ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١١ - الحديث ٤
[الحديث ٢]
٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ فَقَالَ تُجَازُ لِهَذَا الْوَصِيَّةُ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ.
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ
الحديث الثاني:
الحديث الثالث: مرسل.
و قال في الشرائع: و لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه، كانت وصيته ماضية من ثلث تركته و ديته و أرش جراحته [١]. انتهى.
و هذا هو المعروف بين الأصحاب بلا خلاف ظاهر. و ربما يستشكل في دية العمد، بناء على المشهور من أن الواجب فيه القصاص، و إنما تثبت الدية صلحا، و مورد الأخبار الخطأ إلا الخبر الآتي، فإنه بإطلاقه يشمل العمد، و المشهور أيضا عدم الفرق.
الحديث الرابع: صحيح.
و قال في القاموس: وداه كدعاه أعطى ديته [٢].
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٢٤٦. [٢]القاموس المحيط ٤/ ٣٩٩.